عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق لو قال إن فعلت كذا ستكونين طالقا أو سيكون فيه طلاقك
استيقظت من النوم مرهقا، وكان تركيزي ضعيفا، وحدث مع زوجتي مشادة على موضوع شككت فى أنها تكذب، فأردت أن أهددها بقولي إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك (أي أنه سوف يكون محل دراسة) فخرجت مني إن كذبت علي حتكوني طالق فاستدركت في الكلام مباشرة، وقلت العبارة الأولى التي أعنيها (إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك) لأني أعرف جيدا معنى اليمين المعلق على شرط، ولم أكن أرغب في النطق به، مع العلم بأن الكذب المقصود به في المستقبل، وهي لم تكذب حتى الآن. فما حكم هذا؟ هل أصبح يمينا معلقا على شرط أم ماذا؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنه لا يلزمك شيء بكلتا العبارتين، لأن عبارة (إن كذبت علي حتكوني طالق) إنما تفيد الوعد بالطلاق إن حصل الشرط المعلق عليه ما لم توجد نية نفاذه بمجرد حصول الشرط، كما سبق في الفتوى رقم: 109518، إضافة إلى أنك ذكرت أنه قد سبق لسانك إلى هذه العبارة، وسبق اللسان لا يقع به طلاق عند الجمهور، جاء في إغاثة اللهفان في أحكام طلاق الغضبان لابن القيم: والمقصود أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصد له مانع من وقوعه عند الجمهور. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 53964.
ثم العبارة الثانية (إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك)، إنما تفيد تعليق الوعد بالطلاق على كذب زوجتك والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 109289.
والله أعلم.