عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وتكرار اللفظ بقصد التأكيد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي طلقني طلقة ثم أرجعني وبعد سنة طلبت السفر وأذن لي ولكن يوم السفر قال لي إن سافرت سوف تكوني طالقا وقال أنا عازم على الطلاق ولكن حتى يكون طلاق سنة أنا ناوية بعد الحيض وقال لي لما يبدأ الطهر تحصي العدة إلى أن يأتيك إشعار آخر وأنا سافرت وجاء الطهر ولم يأت منه شيء ثم أرجعني وقال هذه الطلقة لم تقع وقال أنا أعرف نيتي وأعرف أنها لم تقع وهو إنسان ملتزم وبعد سنة أي الآن تلفظ بالطلاق مرتين قال طالق طالق ويقول هذه تعتبر طلقة واحدة ويقول أنا نويتها واحدة أنا خائفة جدا وأشعر أني حرمت عليه ولا أريد أن أقع في الحرام بالعودة إليه فأفتوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت إنما يحسب طلقتان فحسب وبقي له طلاق واحد لأن قوله (سوف تكوني طالق) مجرد وعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه هو وقد ذكر أنه لم يوقعه، وقوله طالق طالق يحسب طلقة واحدة إن نوى باللفظ الثاني تأكيد الطلاق لا إنشاء طلاق جديد، وقد ذكر أنه قصد ذلك وهو مؤتمن عليه سيما مع ما ذكرت من التزامه واستقامته.

وبناء عليه فلا حرج عليك في البقاء معه ما دام قد أرجعك إلى عصمته وعليه أن يحذر من التلاعب بالطلاق وتعريض عصمته للهدم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2349، 6142، 54313، 96453.

والله أعلم.