عنوان الفتوى : هل يشرع دفع الزكاة لابن الأخت اليتيم والخالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أستفتي في إعطاء الزكاة. هل يمكنني إعطاء الزكاة لابن أختي اليتيم الذي ترك له والده مالا مدخرا بقيمة 2000 أورو، وأمه تعمل ولها دخل شهري بقيمة 60 أورو، ويسكنان معنا، وأبي هو من يتكفل بهما، علما أن أبي له دخل شهري بقيمة 160 أورو، أم أعطيه إلى خالتي حيث إن زوجها ليس له عمل دائم، ودخله لا يتعدى في بعض الأشهر 100 أورو، وأحيانا يصل إلى 50 أورو، وحيث إن ابنها يساعدها أحيانا في مصاريف البيت، وراتبه الشهري لا يتعدى 130 أورو، وعمله غير دائم. أرجو الإجابة السريعة لأنني أخاف أن يفوتني وقت دفع الزكاة بعد أن عجزت عن حساب المال الذي أوفره من راتبي الشهري لأكمل به نصف ديني؟ وفقكم الله لكل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليتم بمجرده ليس وصفاً يبيح الأخذ من الزكاة كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 133841، فإن كان ابن أختك غنياً بمال يملكه أو بنفقة من تلزمه نفقته فلا يجوز لك دفع الزكاة إليه، وكذا لا يجوز لك دفع الزكاة لخالتك إن كان زوجها قادراً على النفقة عليها، وكانت تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء.

فإن كان زوجها عاجزاً عن النفقة عليها، فإن نفقتها تجب على ولدها أو والدها عند بعض العلماء، وعند بعضهم أن نفقتها لا تجب عليهم لئلا يجمع لها بين نفقتين واجبتين. فحيث كانت خالتك غنية بمال تملكه أو بنفقة من تجب عليه نفقتها فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها، وإنما تدفع الزكاة في أحد المصارف الثمانية التي عينها الله عز وجل.

ولمعرفة حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146، ويجب عليك أن تتحرى القدر الواجب عليك إخراجه في الزكاة. ولمعرفة كيفية حساب زكاة المال المستفاد من الراتب أو غيره انظر الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب