عنوان الفتوى : يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة
أنا فتاة سوف أذهب للعمرة قريبا إن شاء الله وأريد أن أستفسر عن أولاً: النقاب ..هل أنزعه فقط خلال الطواف والسعي أم أيضا خلال صلاتي في المسجد الحرام وخلال تحركاتي العادية في فترة الإحرام للعمرة.. ثانيا : هل يمكن أن أخرج من مكة خلال فتره إحرامي كزيارة للمدينة المنورة وأعود لمكة مع للمحافظة التامة على إحرامي أم لا يمكن الخروج من مكة إلا بعد أن أتحلل من إحرامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
7088 ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.
والله أعلم.