عنوان الفتوى : يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة سوف أذهب للعمرة قريبا إن شاء الله وأريد أن أستفسر عن أولاً: النقاب ..هل أنزعه فقط خلال الطواف والسعي أم أيضا خلال صلاتي في المسجد الحرام وخلال تحركاتي العادية في فترة الإحرام للعمرة.. ثانيا : هل يمكن أن أخرج من مكة خلال فتره إحرامي كزيارة للمدينة المنورة وأعود لمكة مع للمحافظة التامة على إحرامي أم لا يمكن الخروج من مكة إلا بعد أن أتحلل من إحرامي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
7088 ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج