عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضلك أريد أن أعرف مذاهب العلماء في عقد النكاح، بعد التحلل الأول من إحرام الحج. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

 فأكثر أهل العلم على أن النكاح بعد التحلل الأول لا ينعقد, وقال بعض الشافعية بانعقاده, وعند الحنفية أن نكاح المحرِم بالحج أو العمرة منعقد, وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة:

قال ابن هبيرة في كتابه: "اختلاف الأئمة العلماء": ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟
فقال أبو حنيفة: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات، إلا الوطء في الفرج. .
وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء، وقتل الصيد، ويكره له الطيب.

إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه، بخلاف النساء والصيد، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفا له من مذهبه.

وقال الشافعي: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا، فإنه لا يبيحه. وعنه في داعي الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان.

وقال أحمد: التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطء وعقد النكاح، ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران.

قال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد (أصحهما) عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين (وأصحهما) عند المصنف والروياني يحل بالأول. وقال الماوردي: لا يحل بالأول المباشرة، ويحل الصيد والنكاح والطيب في أصح القولين. قال: وهو الجديد. انتهى.

وللمزيد عن حكم نكاح المُحرِم، راجع الفتوى رقم: 146083

والله أعلم.