عنوان الفتوى : حكم من أحرم بالعمرة ثم رجع إلى بيته
اغتسلت فجر اليوم، ولبست الإحرام، ونويت للإحرام، وبطريقي ذهبت لصرافة النقود الآلية لصرف مبلغ للوصول إلى المسجد الحرام، فوجدت أن صلاحية البطاقة الخاصة بالصراف الآلي تاريخها انتهى، ولم يكن لديّ ما يكفي من المال لإكمال العمرة، ولم يكن حولي مَن بإمكاني الاقتراض منه، فرجعت للمنزل. فهل هنالك شيء عليّ أن أفعله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمجرد رجوعك للبيت ليس عليك فيه شيء، ولكن ما دمت قد أحرمت بالعمرة، فإنك باقٍ على إحرامك، ويلزمك الذهاب للمسجد الحرام وإكمال العمرة (ولو مشيًا إن كنت في مكة -كما قد يفهم من السؤال-).
فإن كنت تعني أنك رجعت للبيت وخلعت ملابس الإحرام ولبست ثيابك المخيطة، فإنك قد أخطأت في ذلك، والواجب عليك حينئذ خلع الملابس المخيطة ولبس ملابس الإحرام ثانية؛ لأنك لا تزال محرمًا، ولا تتحلل من إحرامك إلا بإكمال عمرتك، كما يجب عليك إن لبست المخيط أو ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام عالمًا أن تفدي، والفدية ذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
وراجع الفتوى رقم: 14023.
وإن تعذر عليك الذهاب لإكمال عمرتك بكل حال، ولم تتمكن من ذلك بتاتًا، فإن كنت قد اشترطت عند الإحرام أن محلّك حيث حُبِسْتَ، فلك أن تتحلل من دون شيء، فتلبس ملابسك، ولا يلزمك إكمال العمرة، وإن لم تشترط عند الإحرام فإنك تتحلل تحلل المحصر، وهذا على القول بأن الإحصار يقع بكل مانع يحول دون إتمام النسك، وهو المفتى به عندنا، فتتحلل تحلل المحصر، والمحصر يتحلل بفعل ثلاثة أشياء على الترتيب:
1) النية.
2) نحر الهدي.
3) الحلق أو التقصير.
فتذبح هديًا بنية التحلل، ثم تقصر من شعرك أو تحلق، والمراد بالهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغًا للسن المقدر شرعًا، وسليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وتذبحه في البلد الذي أنت فيه، ولك أن توكل أحدًا يذبحه عنك في مكة؛ قال صاحب الروض: ودم الإحصار حيث وجد بسببه من حل أو حرم؛ لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضًا. اهـ.
فإن عجزت عن ذبح الهدي؛ صمت عشرة أيام، قياسًا على العاجز عن هدي التمتع عند بعض الفقهاء.
والله تعالى أعلم.