عنوان الفتوى : حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولاً: أثناء أدائي لفريضة الحج، جفت شفتاي، فقمت بنزع الجلد الجاف منها. فهل علي ذنب؟ ثانياً: قمت بأداء العمرة منذ وقت قريب، وبعد الانتهاء منها، وبعد حلق شعري، وقبل خلع ملابس الإحرام، قمت بلبس الطاقية؛ نظرا لحرارة الجو، ثم نزعتها بعد ثوان، خوفاً من أن يكون لبسها حراما. فهل علي ذنب؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك، ولا إثم -إن شاء الله تعالى- في إزالة الجلد الجاف، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله-

قال: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 115591.

وأما لبس الطاقية أو غيرها بعد التحلل من العمرة بالحلق، أو التقصير، وقبل خلع ملابس الإحرام، فلا شيء فيه؛ فما دمت قد أنهيت أعمال العمرة، وتحللت منها؛ فقد حل لك كل ما كان محظورا بالإحرام، ولو بقيت في ملابسك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام