عنوان الفتوى : من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل مدرسًا بمكة المكرمة منذ سبع سنين، وسافرت في الإجازة لأولادي، وعدت إلى مكة في ذي القعدة؛ لألحق بالحج، وفعلت كما يفعل كل زملائي بأننا لا نحرم من الميقات، وندخل بملابسنا العادية، وعندما يأتي يوم عرفه نرتدي الإحرام، فهل هذا صحيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمكي إذا مرّ بالميقات راجعًا إلى مكة، وهو مريد للنسك، وجب عليه أن يحرم من الميقات، وألا يتجاوزه غير محرم.
فإن تجاوزه غير محرم، وجب عليه العود إليه ليحرم منه، فإن أحرم بعد مجاوزته، فعليه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
ويظهر من كلام العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- التسهيل للمكي في أن يقدم مكة ولا يحرم إن كان مريدًا للحج من عامه، والأحوط هو ما قدمناه، وانظر الفتوى رقم: 136973.
والله أعلم.