عنوان الفتوى : ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو أحرمت من عرفة مفرِدًا، فهل عليّ شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من أراد الحج مفردًا أن يحرم من الميقات الذي يمرّ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقّت المواقيت: هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، ممن كان يريد الحج أو العمرة. متفق عليه.

فإن تجاوز مريد الحج الميقات غير محرم، فعليه أن يعود إلى الميقات، فيحرم منه.

فإن أحرم بعد مجاوزته الميقات، فعليه دم، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم؛ لتركه واجبًا من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات، وتنظر الفتوى رقم: 123775.

وأما من كان منزله دون الميقات، فيهلّ من حيث هو، حتى المكي يهلّ من مكة، ولو أهلّ المكي من الحل بالحج، فالصحيح صحة إحرامه، وأنه لا يلزمه شيء.

وأما العمرة، فيجب أن يهلّ بها من الحل، وتنظر الفتوى رقم: 168715.

والله أعلم.