عنوان الفتوى : حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من اعتمر ولم يتحلل، ورجع لبلده، وبدأ يرتكب محظورات الإحرام عامدا لفترة طويلة، عدة سنوات، مثل الجماع، ووضع الطيب، والحلاقة، وكل شيء. هل إحرامه فسد أم إنه ما زال محرما؟ وهل لا يصح التحلل إلا بالفدية، أم يمكنه الفدية في أي وقت، ويصح التحلل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن التحلل من العمرة يكون بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، وإذا لم يحلق أو يقصر، فإنه يعتبر باقيا على إحرامه، ويجري عليه ما يجري على المحرم من وجوب اجتناب محظورات الإحرام، ووجوب الفدية إذا وقع في شيء منها وهو عالم عامد، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا، فإنه لا يلزمه شيء في المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 31439، والفتوى رقم: 141779، والفتوى رقم: 30674.
وتحلله لا يكون بدفع فدية المحظورات التي فعلها عالما عامدا، وإنما بأن يحلق أو يقصر بنية التحلل.

وقولك في السؤال: "يرتكب محظورات الإحرام عامدا" إن كنت تعني به مع علمه بأنه لا يزال على إحرامه، فإنه يلزمه أن يفدي عن تلك المحظورات التي ارتكبها، فعليه الفدية المقررة لكل محظور منها، فإن كرر المحظور نفسه قبل الفدية، لم تتكرر الفدية، وراجع الفتوى رقم: 139274.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أحرم بالعمرة ثم رجع إلى بيته
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج
حكم من أحرم بالعمرة ثم رجع إلى بيته
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج