عنوان الفتوى : حكم من نسي التحلل من الإحرام وتذكر بعد مدة
قد نسيت التحلل من الإحرام بعد الحج ثم تذكرت بعد مرور سنة بأني لم أتحلل من هذا الإحرام فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتحلل بالحلق أو التقصير في الحج واجب من واجباته، وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى أنه من الأركان، لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم فكان كالطواف، فمن تركه ناسياً أو أخره عن يوم العيد فالراجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحلق ولو طال الزمن، قال النووي في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم، وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد: عليه الحلق ودم، دليلنا: الأصل لا دم. انتهى. فإذا وقع تارك الحلق في محظورات الإحرام عالماً بأنه لا يزال على إحرامه فعليه الفدية المقررة لكل محظور، أما إذا كان جاهلاً بذلك -كحال السائلة- فلا شيء عليه، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14924. والواجب على الأخت السائلة الآن أن تأخذ من شعرها قدر عقلة الإصبع بنية التحلل من إحرام الحج، ولا يلزمها العودة إلى مكة. والله أعلم.