عنوان الفتوى : حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلاً
أديت مناسك العمرة وعند التحلل من الإحرام أخذت من أظافري دون شعري وذلك في العمرة الأولى والثانية وفي العمرة الثالثة فقد أخذت من شعري عند التحلل من الإحرام . فما حكم العمرتين السابقتين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.
وعليه، فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك، والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية .
وأما العمرة الثانية والثالثة فتعتبر كل واحدة منهما لغواً، فإن مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لـ أبي حنيفة أن من أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى قبل كمالها فإنه محرم بواحدة، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره.
والله أعلم.