عنوان الفتوى : هل تغطي المرأة وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين إذا كانت محرمة؟
لماذا يجب على المرأة عند تأدية العمرة أو الحج كشف الوجه والكفين؟ ما الحكمة من ذلك ولماذا نرى بعض النساء لا يكشفن وجوههن عند تأديتهن لمناسك العمرة والحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس بواجب وإنما الواجب على
المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"
و لها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .
وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.
قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 26 ص112: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب" انتهى
وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.
وهذا الحكم السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر.
والله أعلم