عنوان الفتوى : حكم ائتمام الزوجة بزوجها: هو بسنة الفجر وهي بالفرض
أصلي سنة الفجر في البيت وتصلي زوجتي خلفي بالفرض ثم أذهب للمسجد لأصلي الفرض بعد أن صليت السنة جماعة مع زوجتي (هي بنية الفرض وأنا بنية السنة ) فهل هذا جائز ؟ وإذا لم يكن جائزاً فما الذي تفعله زوجتي في الصلوات السابقة ؟ علما بأن زوجتي تفعل ذلك امتثالا لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول عطاء و طاووس و أبي رجاء و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر ، ودليله ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:
9504
والله أعلم.