عنوان الفتوى : مصرف الفوائد الربوية
ابن عمتي معتوه، فعمتي أعطت لوالدي 18000 لكي يحفظهم لابن عمتي، حيث إنها لا تضمن عمرها، وقال والدي لي احفظهم في دفتر توفيرك، مع العلم أني أعلم أن الفوائد ربا. وكان علي دين فقمت بتحويل 18000 إلى دفتر توفير أخي، وأخذت الفوائد وهي 550 على أساس أول ما ربنا يرزقني بشغل أخرجهم لله، وأنا لا أعرف أن عمتي تريد الفوائد، وأنا لا يمكن أعطيها هذا المال الربوي حيث إنها تحلل هذا المال. فهل أعطيها هذا المال؟ وهل أنا مصيب في أخذ الفائدة حيث إنني من غير عمل الآن، وحالة ابن عمتي بسيطة وهو يتيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز وضع المال في دفتر التوفير لكون ذلك تعاملا بالربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5942. وما يزيد على رأس المال في هذا الدفتر يعتبر من الفائدة الربوية التي يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة وبذلها للفقراء والمساكين. ولا حرج في إعطائها لأحد أقارب صاحب الحساب -والسائل منهم- إذا كان من جملة الفقراء والمحتاجين بشرط أن لا يعطى منها فوق حاجته. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24669، 35958، 23078.
وعلى ذلك فحكم أخذ السائل لهذا المال يختلف حكمه بحسب حالته من الفقر والحاجة، فإن كان كذلك ولم يأخذ منه إلا في حدود حاجته فلا حرج عليه إن شاء الله، ومع ذلك فما ذكره من نية إخراج مثل هذا المال عند اليسار أمر حسن لكنه غير واجب، وإذا علمت أن عمتك لن تصرف الفوائد في مصرفها الشرعي لم يجز دفعها إليها فهي غير مملوكة لها أصلا ولا سلطان لها عليها. وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 106478.
وأما وضعه لهذا المال في دفتر أخيه فهذا لا يتغير معه حكم الربا، وهنا ننبه على أهمية حفظ مال اليتيم، وضرورة قيام من ولي ماله بالأصلح له، ومن ذلك الاتجار له فيه لتنميته وتثميره في مجال مباح، فإن لم يحسن وليه ذلك، وكان في بلده مصرف يتعامل وفق الضوابط الشرعية فليحفظ له ماله فيه، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 44806، 18834 ، 52795، 124079.
والله أعلم.