عنوان الفتوى : لا يتصرف الوصي في مال القاصر إلا بما هو الأصلح: ديناً ودنيا
أكفل أولاد أخي بعد وفاة أبيهم وأمهم كان والدهم قد وضع لهم شهادات استثمار في البنك مجموعة (وديعة عشر سنوات) وستستحق الوديعة في نهاية هذا العام كيف أتصرف في هذا المال من ناحية حله وهل عليه زكاة ومن من حقه أن يقرر علماً بأن لي إخوة آخرون؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على كفالتك لأولاد أخيك الأيتام، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين". رواه البخاري ومسلم.
أما بالنسبة لشهادات الاستثمار، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 16378.
فعليك أن تسحب المبلغ من البنك الربوي، أما أصل المبلغ فهو ملك لورثة أخيك، وأما الفوائد فإنك تنفقها في وجوه الخير، وإذا كان أولاد أخيك بحاجة لها فإنه لا بأس في أن تنفقها عليهم من باب التخلص من الفوائد الربوية.
أما بالنسبة لزكاة هذا المبلغ فإذا كان قد بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء النصاب فإنه تجب الزكاة على رأس المال عن كل عام. أما الفوائد فقد تقدم أنها تنفق في وجوه الخير، وراجع الفتوى رقم: 8557، والفتوى رقم: 1522.
أما بالنسبة لمن يقرر ما يتعلق بأولاد أخيك، فإنه الوصي عليهم، فإذا كنت الوصي عليهم فأنت الذي تقرر، ولا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له.
والله أعلم.