عنوان الفتوى : طريقة التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، وهل يعطى الأخ منها
شهادات استثمار مجموعة(ج) بالبنك الاهلي هي شهادات تأكدت من حرمتها شرعاً لأنها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ في المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذي حصلت عليه من جراء فوزي في بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لأنها ليست من حقي ولسؤالي هنا هل يجوز لي أن أعطي أخي شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخي شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لا يستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخي لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة ؟ وجزاكم الله خيراً......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى الذي عافاك من الربا، ونشكر لك مسارعتك إلى سحب أموالك من ذلك البنك الربوي بعد ما تبين لك الحق، ولكن اعلم أن المحرم من شهادات الاستثمار ليس المجموعة "ج" فقط، بل المحرم جميع أنواع شهادات الاستثمار سواء كانت المجموعة "أ" أو"ب" أو "ج" وقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم شهادات الاستثمار فراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6013
10092
1220>
وقد بينا في الفتاوى المذكورة كيف يتخلص المرء من الفوائد الربوية، وأنها تصرف على الفقراء والمحتاجين، وفي مصالح المسلمين العامة، وأما رأس المال فهو حق لصاحبه يتصرف فيه كيف شاء في حدود ما أحل الله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وأما بالنسبة لأخيك هل يعطى من هذه الفوائد؟ فالجواب: أنه إن كان فقيراً يعطى منها وإلا فلا، علماً بأنه إذا أخذ منها لفقره فلا حرج عليه إذا اشترى بها طعاماً فأكله أو أطعمه أهله وأولاده لأنها مباحة في حقه، ولا يجوز لك أن تدفع فاتورة التليفون بشيء من هذه الفوائد لأنها لا تصرف في مصالحك الشخصية بل في مصالح المسلمين العامة وللفقراء والمساكين كما سبق.
والله أعلم.