عنوان الفتوى : تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة
أملك محلا تجاريا أنا وشقيقي وكان لي شقيق قد توفي وله ملك من المحل في بعض الأحيان أقوم أنا أو شقيقي بتقديم الضيافة أو ما يلزم من حساب المحل وتحسب من مصاريف المحل علما بأن أولاد شقيقي المتوفى قصر ولا يعلمون بالأمر أرجو النصيحة. وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الضيافة لا تخلو من حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون في صالح المحل كأن تكون من باب الدعاية للمحل وذلك مثل أن تُضيِّف شخصيات معينة لو لم تُضيِّفها لما اشترت من المحل فلا حرج في ذلك حينئذ , ولكن لا بد من مراعاة كون الفائدة التي تعود على المحل تفوق ما يتم إنفاقه في الضيافة , وألا تكون هناك وسيلة أخرى بديلة أقل تكلفة للترويج والدعاية للمحل
والحالة الثانية :
أن تكون الضيافة في غير صالح المحل كأن يكون هؤلاء الضيوف هم ضيوفك أو ضيوف أخيك , فلا يجوز لكم أن تضيفوهم من أموال المحل حينئذ، ويدخل ذلك في أكل أموال اليتامى ظلما , إلا أن تحسبوا ذلك من نصيبكم دون نصيب القصر .
والخلاصة أن أموال القصر لا يجوز التصرف فيها إلا فيما هو من صالحهم لأن القاعدة في ذلك هي : (أن تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة)
والله أعلم