عنوان الفتوى : حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لدينا أخ متزوج، ويعول أسرة، ومحتاج لعملية جراحية، وليس لديه مال، ويوجد له أخ معاق، وأمه وصية على أخيه، وهذا الأخ المعاق لديه قطعة أرض من نصيب والده. هل يجوز أن نبيع جزءا من نصيب الأخ المعاق لعمل عملية لأخيه؟ مع العلم بأن أمه الوصية عليه موافقة. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له، وليس من ذلك التبرع بماله، أو بعضه، ولو لأجل مصلحة أخيه.

وعليه؛ فليس لذلك الأخ أو غيره بيع أرض الأخ المعاق، أو بعضها، ولا اعتبار لإذن الأم في ذلك؛ فإنما لها التصرف في ماله بالأصلح له هو. قال في "زاد المستقنع": ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلا بالأحظ. اهـ
 وللفائدة انظر الفتوى رقم: 133046.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ الأخت مال أختها القاصر لإكمال دراستها ثم رده إليها فيما بعد
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها
حكم أخذ الأخت مال أختها القاصر لإكمال دراستها ثم رده إليها فيما بعد
إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى
أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى
هل يضمن الوكيل ما ضحى به وتصدق من مال المريض بالزهايمر؟
شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
بيع الأولاد منزل والدهم المصاب بالزهايمر وشراء أرض واقتسامها