عنوان الفتوى : حكم وثيقة التأمين وشهادات الاستثمار
إذا أراد شخص أن يقوم بعمل وثيقة تأمين واستثمار لأحد أبنائه بدفع مبلغ شهري لمدة زمنية طويلة يستحق بعدها صرف مبلغ مضاعف على جملة ما دفعه خلال هذه الفترة، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر السائل على أي وجه يدفع المبلغ ليستحق بعد زمن طويل أضعاف ما دفع، وإذا كان يقصد شهادات الاستثمار، أو حساب التوفير في البنوك الربوية وصندوق البريد، فحقيقة هذا العقد أنه إقراض بفائدة وليس مضاربة ولا استثمارا مباحا، وبالتالي يحرم الاشتراك فيه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 6013، ورقم: 5942.
ثم ننبه السائل على أن عقد التأمين التجاري من العقود المحرمة، ولا يجوز امتلاك شيء منه إلا الأقساط التي دفعها المؤمن له بالفعل، وقد سبق لنا بيان ذلك وبيان صور التأمين وحكمها وبيان طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 8308، 7394، 107270.
والله أعلم.