عنوان الفتوى : حكم شهادات الاستثمار
ما حكم شهادات الاستثمار التي طرحتها الحكومة المصرية، لمشروع قناة السويس، علما بأن رئيس لجنة الفتوى المصري، أحلها بقوله: إن هذا واجب وطني، وأنها مضاربة شرعية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا جواب ذلك في الفتوى رقم: 265270.
وهنا ننبه على أن النسبة في المضاربة الشرعية، تكون من الربح، لا من رأس المال، فإذا تم تحديدها بناء على ذلك، خرجت المعاملة من دائرة المضاربة الشرعية.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءً من أجزاء. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما-أو كلاهما-لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
ونقل ذلك ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وابن قدامة في المغني، وغيرهما.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 38503، 104079، 130092.
والله أعلم.