عنوان الفتوى : شراء شهادة استثمار ربحها السنوي نسبة ثابتة من قيمتها
اشتريت من أحد البنوك شهادة ادّخار، صلاحيتها سنة، وكانت شروطها: لا يحق لي استرجاع مالها خلال هذه السنة، وإذا أخذتها نقص من قيمتها، والربح السنوي لها ثابت، قيمته 15% من قيمة الشهادة، ينزل في الحساب بصورة شهرية، فأرباح السنة تقسم على اثني عشر شهرًا، وقد سألت عن حكمها قبل الشراء، وأخبروني أنها جائزة؛ لأنها استثمار للأموال، وعلى هذا الأساس اشتريتها؛ كما أني أخرج زكاة الأرباح شهريًّا، فهل ما أفعله صحيح؟ وهل هذه الشهادات جائزة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشهادة الاستثمار هي: الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى البنك، وقد ذكرت أن ربحها السنوي ثابت، وأنه يساوي 15% من قيمة الشهادة.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الاستثمار في هذا النوع من الشهادات الاستثمارية؛ لأن حقيقتها هي أنها قرض بفائدة، فلا يعتبر الربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات إلا فائدة ربوية، زيادة على رأس ماله، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. يعني في الإثم. رواه مسلم.
ولا يمكن عد هذا النوع من قبيل شركة المضاربة الشرعية؛ لأن الربح المتفق عليه في شهادات الاستثمار هذه ربح محدد سلفًا؛ إذ أضيفت النسبة هنا إلى رأس المال، لا إلى الربح.
ومن شروط المضاربة الصحيحة: أن يكون الربح شائعًا بين المضارب ورب المال؛ كنصف الربح، أو ثلثه، أو ربعه، ونحو ذلك. فإذا شُرط لأحدهما مقدار مقطوع من الربح، أو نسبة معلومة من رأس المال؛ فإن المضاربة غير صحيحة.
وفرق بين شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون التي هي ربا حقيقة، وبين شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية، مع مراعاتها للضوابط الشرعية في استثماراتها، فيجوز التعامل معها في ذلك، والانتفاع بالأرباح التي تعطيها.
وينبغي التثبت هنا من نوع الشهادة الاستثمارية التي اشتركت فيها، وهل التعامل مع بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته المالية واستثماراته أو لا؟
ويمكنك عرض عقد شهادة الاستثمار على أحد العلماء المختصين حيث أنت؛ ليطلع على الشروط والضوابط التي تضمنها، إن كان البنك إسلاميًّا.
وأما لو كان بنكًا ربويًّا، فلا يجوز الاستثمار لديه مطلقًا، وما يعطيه زائدًا على رأس المال، ربا يجب التخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين، كما يلزم الكف عن التعامل معه مطلقًا.
والله أعلم.