عنوان الفتوى : حكم شهادة الاستثمار بفائدة ثابتة مضمونة
لقد اتصل بي البنك، وأبلغني أنه يمكنني إيداع مبلغ بقيمة 100 ألف في شكل شهادة استثمارية، لمدة 3 سنوات، بقيمة فائدة 15% شهريا، ولا يمكنني كسر هذه الشهادة، أو الصرف منها طول مدة استثمارها، ويمكنني بضمان هذه الشهادة، أخذ قرض بمبلغ 90 ألف جنيه، بفائدة 11% ويسدد القرض على هيئة أقساط شهرية، وتضاف إليها الفائدة. هل في ذلك أي نوع من أنواع الربا، سواء من بعيد أو قريب، أو مشكوك في الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر أن البنك المذكور ربوي، ويعطي فائدة ثابتة مضمونة، مقابل شهادة الاستثمار.
وعليه؛ فلا يجوز التعامل معه مطلقا في ذلك، ولا الاقتراض منه بفائدة، فكل ذلك ربا، وظلمات بعضها فوق بعض، والربا من أشد المحرمات؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279].
والله أعلم.