عنوان الفتوى : حكم المساعدة في تحصيل الحق بشكل غير قانوني
ما الحكم في مساعدة الناس في أخذ حقهم من الكفيل بطريقة غير قانونية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية لا بد من التنبيه على ضرورة التثبت في كون الشيء حقاً لشخص ما، فقد يظن المرء ما ليس بحق حقاً، فإن ثبت الحق بطريقة قطعية، ولم يمكن الحصول عليه بطريقة قانونية، فلا حرج على صاحبه أن يسعى لتحصيله بأي سبيل تيسر، بشرط عدم التعدي أو التزوير أو ترتب مفسدة أعظم من المصلحة المرادة أو ضياع حقوق للآخرين، فالضرر لا يزال بالضرر، وهذا ما يعرف عند بعض العلماء بمسألة الظفر، وراجع في تفصيلها الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 8780.
وكذلك لا حرج على من يساعد مثل هذا الشخص في أخذ حقه، وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. متفق عليه.
والله أعلم.