عنوان الفتوى : لا حق للأم في الحضانة إذا ارتدت عن الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي أوروبية مسيحية، أقنعتها بالدخول فى الإسلام وأسلمت، وبعد مرور عام أصيبت بورم فى المخ، ووجدتها تذهب إلى الكنيسة عدة مرات، وقالت لي إن هذا المرض بسبب دخولها فى الإسلام، وأن اعتناقها الإسلام من أجل أن ترضيني، وكذلك لي ابن منها وأربيه على الدين الإسلامي، وهي الآن تقول إنها رجعت إلى المسيحية مرة أخرى، أرجو التكرم بالرد علي ماذا أفعل؟ هل أطلقها وأنا لي منها ولد، والقانون الأوروبى يعطيها الحق فى الاحتفاظ بالولد، ولا سيما أن عمره ٥ سنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صح ما ذكرت من أن هذه المرأة قد رجعت إلى النصرانية بعد اعتناقها الإسلام فهي بذلك مرتدة، ولمعرفة ما يترتب على ارتداد أحد الزوجين راجع فيه الفتوى رقم: 25611.

واعلم أنه لا حق لهذه المرأة في حضانة هذا الولد إذا لم تتب من ردتها وترجع إلى الإسلام، لأن من شرط الحاضن الإسلام كما بينا في الفتوى رقم: 68298.

ويجب عليك بذل الحيلة في الحيلولة دون حضانتها له، لما في ذلك من خطر على دينه، وننبه إلى أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزاً في أصله إلا أن له مخاطر عظيمة، وخاصة في زماننا، هذا فلا ينبغي للمسلم المصير إليه، ولمعرفة هذه المخاطر راجع الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة