عنوان الفتوى : مسألة في الرضاع
فتاة رضعت مع عمتها هل تجوز لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، ولكن مع ذلك نقول: إن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب. فمن ارتضع من امرأة قدر ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن. والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع أو الطفلة دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.
وعليه، فإن كنت تقصد بما ذكرته أنك ارتضعت من جدة الفتاة المذكورة أو ارتضعت من لبن جدها، فإنك قد صرت عما لها من الرضاع. وبالتالي فلا يمكن أن تتزوج منها، وإن كنت إنما تقصد أنك قد اشتركت في الرضاع مع عمة الفتاة من امرأة لا يجر لبنها المحرمية للفتاة، فهذا يقتضي أن العمة نفسها صارت أختا لك من الرضاع، ولا علاقة بين ذلك وبين حصول المحرمية مع الفتاة، وبالتالي فلك أن تتزوجها.
مع التنبيه إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويحصل به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.