عنوان الفتوى : مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة رضعت مع عمتها هل تجوز لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض، ولكن مع ذلك نقول: إن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب. فمن ارتضع من امرأة قدر ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن. والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع أو الطفلة دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.

وعليه، فإن كنت تقصد بما ذكرته أنك ارتضعت من جدة الفتاة المذكورة أو ارتضعت من لبن جدها، فإنك قد صرت عما لها من الرضاع. وبالتالي فلا يمكن أن تتزوج منها، وإن كنت إنما تقصد أنك قد اشتركت في الرضاع مع عمة الفتاة من امرأة لا يجر لبنها المحرمية للفتاة، فهذا يقتضي أن العمة نفسها صارت أختا لك من الرضاع، ولا علاقة بين ذلك وبين حصول المحرمية مع الفتاة، وبالتالي فلك أن تتزوجها.

مع التنبيه إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويحصل به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها