عنوان الفتوى : أولاد العمة الذين رضعوا من زوجة العم يعتبرون إخوة لأولاد العم من الزوجين.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي عم، ولديه زوجتان، ولديه من كل زوجة أبناء وبنات، وأيضا لدى عمي أخت ولديها أبناء وبنات. -قامت أخت عمي بإرضاع بعض أبناء وبنات الزوجة الأولى فقط، وهذه الزوجة أيضا قامت بإرضاع بعض أبناء وبنات عمتي . أما الزوجة الثانية لعمي لم تقم بذلك لأبنائها. -

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى

وبناء على هذا فإن أبناء العمة وبناتها الذين رضعوا من زوجة العم يعتبرون إخوة وأخوات لجميع أبناء وبنات العم من الزوجين. وأما أبناء العمة وبناتها الذين لم يرضعوا من زوجة العم فإنهم ليسوا محارم لأي من أولئك إلا لمن رضع من أمهم. وبالتالي فلا مانع من التزويج بينهم وبين من لم يرضع من أمهم، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات عند الحنابلة والشافعية وهو القول الراجح عندنا كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835، والفتوى رقم: 39879.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها