عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ المحتاج العاجز عن الكسب
لدي أخ مريض نفسيا عمره 29 سنة، وتوظف مرتين وفصل من وظيفته بسبب عدم مواظبته وغيابه وحالته النفسية، وهو الآن لا يعمل وغير قادر على الالتزام بعمل أو وظيفة، وليس له مصدر دخل وتكلف مصاريف علاجه وأدويته شهريا حدود 1000 ريال، ويحتاج سيارة لمراجعة المستشفيات والاهتمام وتلبية حاجة المنزل والوالدة وأخواتي حيث إنني أسكن في مدينة أخرى تبعد عن أهلي 100 كيلو، ولدي أخ آخر يسكن بقربهم ولكنه مرتبط بعمل، ولا يخرج إلا متأخرا من عمله، إضافه إلى أنه متزوج، ولديه ارتباطات، ولا يجد الوقت الكافي لأداء مصالح الوالدة والأخوات... وأرغب في شراء سيارة صغيرة متواضعة لأخي المريض لإنجاز مصالحه ومصالح أهلي، ونحن أسرة متوسطة الحال... هل يجوز أن أدفع من مال الزكاة في مصاريف علاجه وشراء سيارة له؟ وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك لا يملك من المال ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، وكان لا يستطيع التكسب ولم يكن مستغنياً بنفقة من يجب عليه الإنفاق عليه فدفع الزكاة إليه والحال هذه جائز، لأن حد الفقر يصدق عليه والحال ما ذكر.. وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
ودفع الزكاة له إن كان مستحقاً أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .. وأما شراء السيارة له إن كان يحتاج إليها فمحل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنع، والأحوط تجنب ذلك لإمكان تحقيق حاجة الفقير بالأجرة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 125395.
والله أعلم.