عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة من أموال الزكاة لفقير يحتاج إليها
أعرف أسرة متوسطة الحال، لديهم ثلاثة أبناء منهم بنت معوقة ذهنيا . وتريد هذه الأسرة شراء سيارة مستعملة لتسهيل انتقالهم وخاصة أن البنت حالتها سيئة، ولكن ليس لديهم كل ثمن السيارة. فهل يجوز أن أعطيهم باقي ثمنها من زكاة مالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو عدم جواز دفع الزكاة في شراء السيارة؛ لأنها وإن كانت من الحوائج إلا أنها ليست من الضروريات. وقد أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى بالمنع من شراء السيارة من مال الزكاة فقال: فأما غير الضرورية كشراء مسكن أو سيارة فلا يجوز من الزكاة، لكن لو اشتراها بدين وعجز عن وفائه جاز الوفاء عنه من الزكاة ... اهـ نقلا من فتاوى الشيخ على موقعه. الفتوى رقم: 7599 .
وقال الشنقيطي في شرح الزاد: ولو أن عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر. اهـ .
ولا يستثنى مما ذكر إلا إذا كانت حالة البنت المعاقة تستوجب التنقل بها بين العيادات مثلا ، ولم يكن ذلك ممكنا بوسائل النقل العادية إلا بمشقة زائدة، فلا حرج حينئذ في دفع الزكاة للغرض المذكور.
والله أعلم.