عنوان الفتوى : مسائل في رسم ذوات الأرواح
السؤال
١- ما هو حكم رسم الوجه فقط بكل ملامحه؟
٢- وما هو حكم رسم شخص، وجسمه يشبه جسما عاديا، ولكن ملامحه على شكل دوائر للأعين، ومستطيل للأنف، والفم نصف دائرة؟
٣- ما هو حكم رسم أشخاص بدون ملامح؟
٤- ما هو حكم رسم الجماجم والهياكل العظمية؟
٥- ما حكم رسم ذوات الأرواح، وفي مكان الملامح نرسم قناعا، أو نظارات؟
٦- وما هو حكم رسم ذوات الأرواح لاستعمالها في الإعلانات، وشعارات الشركات؟
7- ما حكم رسم ذوات الأرواح، لكن على شكل كرتوني، والأعين لا تشبه الحقيقة، فهي على شكل نقطة داخل دائرة؟
أعتذر على الأسئلة الكثيرة لكنني كنت حائرا في هذه المواضيع كثيرا.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم ذوات الأرواح تامة الخلقة محرم عند جماهير العلماء -ونص جمع على التحريم، ولو كانت الصورة خيالية لا نظير لها في الواقع كالصور الكرتونية-، إلا ما كان من قبيل ألعاب الأطفال الصغار، لكن يستثنى من التحريم عند كثير من العلماء ما إذا كانت الصورة ناقصة الخلقة مما لا تتم الحياة إلا به -كأن تكون الصورة للرأس فقط-.
وكذلك يستثنى من التحريم عند بعض العلماء المعاصرين إذا كانت الصورة لا تتضح فيها معالم الوجه، فليس فيها العيون المعهودة للإنسان، ولا الأنف، ولا الفم المعهودة، ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى: 257470 - 128134 - 130686 - 287905.
(١- ما هو حكم رسم الوجه فقط بكل ملامحه): فهذا جائز؛ كما تقدم.
(2- ما هو حكم رسم شخص، وجسمه يشبه جسما عاديا، ولكن ملامحه على شكل دوائر للأعين، ومستطيل للأنف، والفم نصف دائرة؟ ٣- ما هو حكم رسم أشخاص بدون ملامح؟ 7- ما حكم رسم ذوات الأرواح، لكن على شكل كرتوني، والأعين لا تشبه الحقيقة، فهي على شكل نقطة داخل دائرة): فإن كانت ملامح الوجه -العين والأنف والفم- غير واضحة في الصورة، ولا تشبه المعهود عند ذوات الأرواح؛ فلا بأس بها عند بعض المعاصرين -كما تقدم-، وأما مجرد تغيير شكل العين، فلا يكفي.
(٤- ما هو حكم رسم الجماجم، والهياكل العظمية؟) فهذا لا بأس به، فهو في حكم الصور ناقصة الخلقة، وانظر الفتوى: 11745.
(٥- ما حكم رسم ذوات الأرواح وفي مكان الملامح نرسم قناع أو نظارات؟): فإذا كان القناع يخفي ملامح الوجه، فلا بأس برسمه، كما في الفتوى: 312259.
(٦- وما هو حكم رسم ذوات الأرواح لاستعمالها في الإعلانات، وشعارات الشركات؟) فإذا كانت الرسوم تامة الخلقة؛ فلا يجوز استعمالها في الإعلانات، ولا الشعارات، ولا غيرها.
والله أعلم.