عنوان الفتوى : حكم العمل في مصنع يقوم على مواد مسروقة
يعمل أحد أقربائي في مصنع للطوب والبلوك إلا أن أغلب المواد الخام المستخدمة في التشغيل تكون مسروقة ـ بمعنى أن المورد لها يكون سارقا لها من مكان آخر ـ وعليه، فإنه يدفع مبلغا من المال إلى قريبي على أنه هدية، وذلك كله بمعرفة وقبول صاحب الحلال، والذي يرحب بتلك المواد المسروقة، ونظراً إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه قريبي فإنه يقبل هذه المبالغ المالية بحجة أنه قبل أو لم يقبل فإن العمل بتلك الطريقة مستمر، كما أنه لا يوجد لديه مصدر دخل آخر سوى راتبه الهزيل ـ من وجهة نظره ـ فهل هذه المبالغ حلال أم حرام؟. أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لقريبك أن يعمل في ذلك المصنع القائم على استخدام المواد المسروقة من أصحابها والتعاون مع أولئك المعتدين، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
قال عليش في فتاويه: مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ: وَيَنْقَسِمُ مَالُهُمْ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ
وصاحب المصنع على علم بالسرقة، فهو مثل أصحابها، وما يعطى لقريبك إنما هو لرشوته كي يتغاضى عن ذلك التعاون الآثم ويقبل المواد المسروقة، وتلك هي الرشوة المحرمة ـ ولو كانت بعلم صاحب المصنع ومسؤول العمل.
وعلى كل، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ويلزمه صرفها في مصالح المسلمين العامة، وله أن يأخذ منها بقدر حاجته إن كان فقيرا مع حرمة العمل ذاته في ذلك المصنع ما دام قائما على تلك المواد المسروقة وتصنيعها، فليبحث عن عمل غيره ولا يجوز له البقاء فيه.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 42686، ورقم: 3824.
والله أعلم.