عنوان الفتوى : حكم شراء البضاعة التي يغلب على الظن أنها مسروقة
أنا أعمل طبيبا وبجوار عيادتي صيدلي يقوم بشراء أدوية من السوق السوداء، منها ما هو عينات طبية (في الغالب مسروقة) وأدوية أخرى يسمونها بلغة السوق محروقة ولقد نصحت له أكثر من مرة أن هذا كسب حرام، ومع ذلك هو مستمر، هل أنا على إثم إذا لم أعد له الدواء (يصرفه لمرضاي (مع أن ذلك قد يحدث بلبلة للمريض ويحدث لي إرهاقا، وأسأل الله لكم الأجر العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبضاعة التي يغلب على الظن كونها مسروقة لا يجوز شراؤها، وللتفصيل في هذه المسألة، نحيلك إلى الجوابين التاليين: 22890، 18386. ولم يتضح لنا المقصود بعبارة محروقة بلغة السوق، فإن كانت تعني الأدوية التي انتهت صلاحيتها، فهذه لا يجوز شراؤها ولا بيعها، لما قد يترتب على استعمالها من أضرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في "المسند". والواجب عليك مواصلة نصح هذا الصيدلي مع مراعاة الحكمة والرفق في ذلك، لعله يقلع عما يمارسه من معصية فيكون ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه واللفظ للبخاري. كما يجب عليك بذل الجهد في نصح من يراجعون عيادتك محذرا إياهم من شراء الأدوية المذكورة، مع بيان السبب من وراء ذلك، وبالتالي تنكشف لهم حقيقة الأمر فلا يكون هناك مبرر للحيرة والقلق. وما قد يصيبك أنت من حرج ومضايقات مثلا لا يبرر السكوت على هذا المنكر العظيم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا بذلت جهدك في نصح المرضى، ولم يستجيبوا لنصحك، فقد قمت بما تستطيع، وقد قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ْ [التغابن: 16]. وبالتالي، فلا إثم ينالك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.