عنوان الفتوى : البيع بهذه الطريقة فاسد
هل يجوز شراء سكر بالتقسيط من نقابة العاملين، ويحدد سعر جوال السكر لاحقاً، وللموظف الخيار في مواصلة الأقساط، واستلام الجوال أو رفض ذلك، وترجع له الأقساط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذا بيع في الذمة، يتأخر فيه تسليم المبيع (جوال السكر) وكذلك يتأخر فيه تسليم الثمن، فيدفع على أقساط، ومع ذلك فالسعر يكون مجهولا في البداية، حيث لا يحدد إلا لاحقا ... والبيع بهذه الطريقة فاسد من أوجه متعددة.
ولكن الظاهر أن النقابة لا تريد بذلك التربح، وإنما تريد مساعدة الموظفين، ويمكن إتمام ذلك بالاتفاق على جمع هذه الأقساط المالية، لا على سبيل البيع، وإنما على سبيل الأمانة أو الوديعة، ومتى ما حضرت السلعة وعرف سعرها، عقد البيع حينها مع من يريد من الموظفين، ويحسب ما سبق دفعه من ثمنها، ويقسط الباقي إلى أجل معلوم.
وأما عقد البيع على شيء موصوف في الذمة قبل حضوره، فلا يصح إلا بدفع كامل الثمن في مجلس العقد، وهو ما يعرف ببيع السلم، وراجع فيه الفتويين: 11368، 258670.
والله أعلم.