عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بين التحريم والكراهة
قلت لزوجتي علي الطلاق حد سيدخل عندنا اليوم، مع العلم أني لم أقصد كلمة الطلاق ولا أحد. فهل علي من وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، لكن نقول على وجه العموم إن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمفتى به عندنا قول الجمهور، فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أمر ما ووقع هذا الأمر فقد وقع الطلاق على زوجتك، وإن لم يقع ما حلفت عليه لم يقع الطلاق.
أما ما يتعلق بلحوق وزر عليك من حلفك بالطلاق، فقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق، فبعضهم يرى حرمته وبعضهم يرى كراهته.
قال الحطاب (المالكي): والأظهر من القولين التحريم ...........وأيضا يدخل في كلام المصنف اليمين بالطلاق والعتاق وقد نصوا على تأديب الحالف بهما ولا يكون الأدب في المكروه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.
وقال الدمياطي (الشافعي) : قوله وهو المعتمد أي القول بالكراهة المعتمد، وفي التحفة قال ابن الصلاح يكره بما له حرمة شرعا كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق. إعانة الطالبين.
وقال المرداوي (الحنبلي) : نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق. وفي تحريمه وجهان. الإنصاف.
والله أعلم.