عنوان الفتوى : الفرق بين الأجير والمستأجِر
أعمل كسائق سيارة أجرة بنظام متفق عليه بيني وبين صاحب السيارة كالآتي:علي ان أدفع كل يوم ٩٠ يور، فمازاد عليها فهو أجرتي، فصاحب السيارة لا يهمه الأمر ربحت أم خسرت. علي أن أدفع ٩٠ كل يوم، علما أن السلطات تحارب هذا الاتفاق .فهل هذا الاتفاق جائز شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنه يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع، وإلا فلا تنعقد الإجارة. وهذا غير متحقق في الأجرة في الصورة المذكورة، مما يترتب عليه ظلم بيِّن في حال إذا لم يُحَصِّل السائق (الأجير) إلا هذه القيمة (90 يورو) أو أقل.
ويمكن أن تصحح هذه المعاملة، بأن يستأجر السائق هذه السيارة لمدة معلومة كيوم واحد مثلا، بأجرة معلومة كهذا المبلغ المذكور (90 يورو) أو غيره. والفرق بين الصورتين أن السائق في الأولى يكون أجيرا، فلا يسعه استعمال السيارة إلا في عمله الموكول إليه على الوجه المأذون له فيه، كما يجب عليه الالتزام بكل أحكام الأجير الخاص. وأما في الثانية فإن السائق يكون فيها مستأجِرا ـ بكسر الجيم ـ فيملك منفعة السيارة في مدة العقد، ويحق له استعمالها على الوجه الذي يريد في منافعه الخاصة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8316.
ثم ننبه السائل على أن المسلم إذا أقام في بلد يكون ملزما باحترام ما لا يتعارض مع الشرع من قوانينها، وراجع هذا المعنى في الفتوى رقم: 112158 .
والله أعلم.