عنوان الفتوى : التغريم عند التأخر في السداد من الربا
في إطار عقد المرابحة يفرض بنك إسلامي ضريبة تأخير عند تأخر العميل عن سداد الأقساط، ويقول موظفوه إن هذه الأموال لا يتنفع بها البنك، وإنما تصرف لفائدة الجمعيات الخيرية، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك في إطار عقود المرابحة حتى في حال عدم تأخر العميل في سداد كل الأقساط كاملة مدة العقد؟ وهل يجوز فتح حساب توفير في هذا البنك أو إيداع أموال ـ بأي شكل من الأشكال ـ مع العلم أنه البنك الإسلامي الوحيد المتوفر في الساحة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط مبلغ معين عند التأخر في السداد، شرط محرم، ولو كان المستفيد من هذا المبلغ جهة خيرية أخرى، وللمجمع الفقهي قرار في هذا الخصوص، سبق أن ذكرناه، فراجع الفتويين رقم: 130981، ورقم: 137021.
فلا يجوز قبول ذلك الشرط المحرم ولا الدخول في معاملة مبنية عليه. وعلى هذا، فلا يجوز التعامل مع هذا البنك في إطار عقود مرابحة بهذا الشرط، حتى في حال عدم تأخر العميل في السداد.
وأما عن حكم فتح حساب توفير بهذا البنك، أو إيداع الأموال فيه بأي شكل من الأشكال: فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4433، 9675، 23577.
والله أعلم.