عنوان الفتوى : حساب التوفير في المصرف الإسلامي والبنك الربوي..لا يستويان
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم فتح حساب ( توفير ) في مصرف إسلامي ( مصرف قطر الإسلامي ) والاستفادةمن فوائد المبلغ الموجود فيه، حيث أن البنوك الربوية عندما تفتح لديها حساب توفير فإنها في آخر العام توزع الفوائد على أصحاب الحسابات، وتكون هذه الفوائد ربا، أما البنك أو المصرف الإسلامي فإنه يقوم بنفس ذلك بالضبط، ويوزع الفوائد في نهاية العام ولا تعتبر ربا فالرجاء إفادتي عن الفرق بين الاثنين وتوضيح كيف يكون الحساب الأول، فوائده ربا أما الثاني فوائده حلال مع العلم أن صاحب الحساب لا يقوم بجهد في سبيل تحصيل هذه الفوائد من البنك الربوي أو الإسلامي .وما هو حكم فتح حساب التوفير في الإسلامي؟ وما حكم حساب التوفير في الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً.. ووفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز فتح ما يسمى بحساب التوفير في المصرف الإسلامي وهو الذي يتقيد بأحكام الإسلام، سواء كان مصرف قطر الإسلامي أو غيره ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفرت في بنك أو مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها حرم التعامل معه:
1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.
2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.
3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.
4- ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المضاربين أو بعضها في البنوك الربوية.
5- ألا يستثمر هذا المال في محرم، كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر، ونحو ذلك مما حرم الله تعالى.
فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر. . انتهى
وقد سبقت لنا فتوى عن المضاربة وهي برقم:
5480.
فلتراجع للفائدة.
وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفاً بل تأخذ رأس المال من صاحبه، وتحدد له فائدة معينة إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال.
ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا -كما هو ظاهر قرض بفائدة- وهو محض الربا، كما سبق في الفتوى رقم:
17386.
والله أعلم.