عنوان الفتوى : فتح حساب التوفير يأخذ حكم المصرف حلاً أو حرمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على حساب التوفير بالحل، أو الحرمة، فرع عن الحكم على المصرف، أو البنك الذي فتح فيه ذلك الحساب.
فإذا كان المصرف، أو البنك منضبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية انضباطاً حقيقياً، بحيث تخضع كل معاملاته لها، فإن فتح حساب التوفير فيه حلال، وإن نتج عن ذلك أرباح فهي حلال أيضاً.
وإن كان المصرف أو البنك لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يراعيها في معاملاته، فلا يجوز فتح حساب فيه لا للتوفير ولا لغيره، بل لا يجوز التعامل معه أصلاً، وكل ما نشأ عن التعامل معه، فإنه محرم ، بما في ذلك أرباح ما كان مودعاً في حساب التوفير، ولمزيد من التفصيل يراجع الجوابان المتقدمان برقم: 901، ورقم: 1120.
والله أعلم.