عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للقادر على الكسب ولا يجد عملا
يقول السائل: لي قريب فقير لا يملك مركبا ولا معاشاً ولا مصدراً للعيش, ولكنه يملك بيتاً قديماً في قرية نائية, وهو في الخمسين من عمره أو يزيد, هو ما زال قادرا على العمل بيده ولكنه لا يجد عملاً إلا نادراً وبأجر زهيد لا يكاد يكفيه للقوت الضروري، ولا يستطيع توفير قيمة العلاج ومتطلبات الحياة الأساسية إلا بالكاد, وله أولاد يحتاجون أشياء كثيرة. فهل يجوز إعطاءه من الزكاة ؟ وهل تجوز له الصدقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية وحاجة من تلزمه نفقته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ونحو ذلك فإن حد الفقر يصدق عليه، وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في إعطائه من مال الزكاة، وهو إن كان قادرا على الكسب لكنه لا يجد عملا يتكسب منه فهو في معنى العاجز عن الكسب فيعطى ما يحصل به كمال كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ما دام غير مقصر في طلب الكسب.
والله أعلم.