عنوان الفتوى : حكم صلاة النساء مع الرجال جماعة في مصلى الجامعة
نحن ندرس في جامعة أمريكية وعندنا قسم للصلاة، نحن ثلاث بنات ومجموعة من الذكور، في وقت صلاة الظهر نجتمع كلنا فيدخل الذكور للصلاة أولا ثم ندخل نحن بعد ما ينتهون لكن يكون وقت الصلاة قد فاتنا والحصص الدراسية بدأت. فهل يجوز لنا أن نصلي مختلطين الذكور في الأمام والإناث في الخلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. لكن إذا كان تأخير الصلاة إلى بلوغ البيت سيؤدي إلى فوات الوقت فلا حرج عليها حينئذ من الصلاة في المسجد أو غيره من الأماكن، بل يلزمها ذلك لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها.
وإن أرادت المرأة الصلاة في المسجد ابتداء مع إمكان الصلاة في البيت فلا تمنع من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. ومن جاءت منهن إلى المسجد وجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة الصوت ولا مبدية لزينة.
ويجوز للنساء أن يصلين مع الرجال مقتدين بالإمام بشرط أن يتأخرن عن صفوف الرجال ويبعدن عنها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وننبه إلى أنه قد سبق بيان حكم دراسة المرأة في المدارس الموجودة في بلاد الكفر، في الفتوى رقم: 8221، وبينا ضوابط الدراسة المختلطة بصفة عامة في الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.