عنوان الفتوى : فاظفر بذات الدين
إذا انتشرت الخلاعة والرذيلة والفجور وذهاب الغيرة والحياء والتنكر للدين في المجتمع وخاصة النساء، هل يجوز الزواج منهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الزواج، فليكن هدفه الأول انتقاء المرأة ذات الدين والخلق التي تراقب الله في دخولها وخروجها، وفي كل تصرفاتها.
لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولا يجوز الزواج من امرأة فاجرة، أو زانية، أو متخذة أخدان، لأن من شروط الزواج أن يكون من محصنة، وهي غير الزانية. وانظر جواب رقم: 5474.
وحتى إن لم تكن زانية لكنها متبرجة متبذلة في لباسها، مختلطة بالرجال الأجانب، فلا ينبغي التزوج بها؛ إلا إذا كان الرجل يعلم أن زواجه بها يرجعها إلى الصواب والحق، ويجعلها تلتزم بأحكام الإسلام، فلا حرج عليه في ذلك بشرط أن يلزمها بأحكام الإسلام من حين الزواج بها.
والله أعلم.