عنوان الفتوى : من يصدق عليه وصف الفقر يستحق الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال عن الزكاة: أريد أن أخرج الزكاة عن مبلغ من المال والتي تقدر قيمة الزكاة فيه بحوالي مئة دينار أردني. فهل يجوز أن أدفعها إلى أختي المتزوجة وعندها أبناء في المدارس والجامعة وزوجها يعمل لكن حالتهم ضعيفة أم يجوز أن أقسم مبلغ الزكاة على أكثر من أخت لأنه يوجد لي أختين أخريين ولكن أعتقد أن وضعهم المالي أفضل بقليل . أرجو مساعدتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته لحاجاتهم الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء.

 قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.

فإذا كانت أختك بهذه المثابة فلك أن تدفع الزكاة إليها بل هي أولى بها من غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.

ومن كان من أخواتك يصدق عليه وصف الفقر فهو من المستحقين للزكاة والأولى أن تدفع الزكاة لأشدهم حاجة فإنه أولى بالمواساة.

  والله أعلم.