عنوان الفتوى : أحكام متعلقة بكفارة اليمين
ما هي كفارة اليمين للمغترب؟ أنا في قرية وما أعتقد أن فيها مسلمين فقراء، فماذا أفعل؟ هل أقدر أن أؤجلها؟ وإذا كان علي أن أصوم، فهل أصوم بعد رمضان؟ وما حكم من عقد الحلف في قلبه من دون التلفظ به؟ وهل عليه كفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة اليمين لا يختلف حكمها بين الناس، ومن لم يجد فقراء مسلمين في البلد الذي هو به فيمكن أن يرسل الكفارة لبلد آخر يوجد به مسلمون، كما يمكن أن تؤجلها بناء على قول الجمهور بعدم وجوب إخراج الكفارة على الفور، وأما الصوم فإنه لا يشرع إلا بعد العجز عن العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، فإذا عجزت عنها فأكمل صوم رمضان ثم صم بعده، وأما مجرد عقد القلب من دون تلفظ فلا كفارة فيه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 98092، 113851، 117031.
والله أعلم.