عنوان الفتوى : حكم من وعد الله بترك أمر ما ثم تبين له وجوب فعله
وعدت الله عز وجل بألا أفعل الشيء الفلاني، ولكن تبين لي فيما بعد أن هذا الشيء واجب، ولا يجوز تركه. فماذا علي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوانا رقم: 221425 بعنوان: كفارة من وعد الله بترك معصية، ثم فعلها، أن مجرد الوعد ليس يمينا، وأن من قال: علي عهد الله، يعتبر حالفا، وتكون عليه في الحنث كفارة يمين.
وعلى هذا، فإذا كان الذي صدر منك هو مجرد وعد لله عز وجل بألا تفعل الشيء الفلاني، ثم تبين لك فيما بعد أن هذا الشيء واجب ولا يجوز تركه، فلا شيء عليك في فعل ما وعدت الله بتركه، والواجب عليك فعله؛ لأنه لا يجوز ترك الأمر الواجب فعله.
وأما إن كان ذلك صدر منك بصيغة التزام عهد مع الله، أو بصيغة يمين، فإنك بذلك تعتبر حالفا على ترك هذا الأمر، ومن حلف على ترك شيء، ثم تبين له أن فعله واجب، فحنثه في هذه الحالة واجب، وبره بها محرم، وتلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 146531
ولذلك يجب عليك أن تفعل ما عاهدت الله على تركه مما يجب عليك فعله، مع وجوب كفارة اليمين.
وراجع فتوانا رقم: 265465 بعنوان: حكم من حلف، أو عاهد الله على ترك أمر ما، ثم فعله.
والله أعلم.