عنوان الفتوى : لا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته
عندي إشكال في فهم تعريف اليمين، وما يدخل وما لا يدخل فيه. هل قول الأب لابنه مهدّدا ومؤدّبا: لا تلعب كثيرا، وصلّ، ولا تتأخر، سأضربك إن لعبت كثيرا، فتتأخر في أداء الصلاة جماعة. يعتبر يمينا؟ (مع أنه بدون ذكر " والله " لكن فيه تأكيد الأمر بقول " سأضربك ") . فهل إذا خالف الابن والأب لا يضربه، فعلى الأب كفارة اليمين؟ أي بمنزلة الحنث في اليمين؟ ( مع أن مثل هذا التهديد يمكن أن يصدر كثيرا من الأب لأولاده، ومن المدرسين لتلاميذهم، ومن الولد لزملائه وغيرهم ) بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعريف اليمين التي تلزم فيها الكفارة هو ما ذكره العلامة خليل المالكي في المختصر بقوله: اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. فاليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، وانظر الفتوى رقم: 62337.
ولذلك فإن ما ذكر لا يعتبر يمينا، وإنما هو وعيد مؤكد، ولا يترتب على إخلافه إثم ولا كفارة ولا ذم؛ بل قد يمدح صاحبه، بعكس خلف الوعد فإنه المذموم كما قال القائل:
خلف الوعيد حميد لا يذم به * ولم يكن خلف موعود بمحمود.
والله أعلم.