عنوان الفتوى : طافت طوافا واحدا للإفاضة والوداع وسعت بعده وكانت تغفو أحيانا
أنعم الله على هذا العام بالحج-حج الفريضة- مع زوجي، و كان معي طفلي عمره عامان، وكنت حاملا و لكن في السعي الأخير و طواف الإفاضة و الوداع -حيث إننا جمعنا بينهما- أحضر لي زوجي عربة للسعي و الطواف بها، ولكن مع الأسف الشديد من شدة التعب والإرهاق كنت أشعر بنعاس شديد، ومع مقاومتي له و سكب الماء على و جهي كنت أشعر أني أغفو ولا أركز في الدعاء، أو الذكر. فهل ذلك أفسد حجي ؟ أرجو الرد لأني في حيرة شديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحبُ أن نشير أولاً إلى أن العلماء قد اختلفوا في جواز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية طواف الإفاضة وحده أو نيتهما، والراجحُ جواز ذلك، وانظري الفتوى رقم: 6340.
والراجحُ أيضاً جواز تأخير السعي ليؤديه بعد هذا الطواف الذي يطوفه بنية الإفاضة والوداع ، فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها بعد حجتها مع أخيها عبد الرحمن فطافت وسعت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد سعيها، فدل على أن الاشتغال بالسعي بعد طواف الوداع لا يوجب طوافاً آخر، فإن طواف عائشة للعمرة أجزأها عن طواف الركن وطواف الوداع كما هو واضح. وقال ابن حجر:
ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- إن تخلل السعي بين الطواف والخروج، لا يقطع إجزاء الطواف المذكور. انتهى.
وأما ما كنتِ تشعرين به من النعاس في أثناء الطواف، فالظاهر أنه لم ينقض الوضوء، ومن ثمَّ فطوافكِ وسعيكِ صحيحان، فإن النوم الذي يبطل الطواف هو النوم الناقض للوضوء، لأن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الطواف. قال النووي في المجموع:
ولو نام في الطواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف النية إلى طلب لغريم، قال: ونحوه أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك فلا يضر كونه غير ذاكر. هذا كلام إمام الحرمين ذكره في مسائل الوقوف بعرفات-والأصح- صحة طوافه في هذه الصورة. انتهى.
وأما إن كان ما شعرتِ به من النعاس قد وصل إلى الحد الذي ينتقض به الوضوء، وانظري لمعرفته الفتوى رقم :15188. فلا يصح طوافك في هذه الحال، ويلزمك الرجوع إلى مكة لإعادته، وإعادة السعي بعده، وانظري الفتوى رقم: 58277.
كما أنه يلزمكِ دمٌ في هذه الحال لتركك طواف الوداع، وانظري الفتوى رقم: 79853.
والله أعلم.