عنوان الفتوى : حكم طواف وسعي النائم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الطواف والسعي للنائم (بالعربية ) سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح طواف وسعي النائم سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه أو في آخره لأن من شروط الطواف والسعي: العقل والنية المحددة والطهارة في الطواف ووقوع السعي بعد طواف صحيح .

ودليل اشتراط الطهارة في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.  

ومعلوم أن النوم من نواقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ.

وأما اشتراط العقل والنية في الطواف والسعي.. قال الإمام الشافعي في الأم: لو طاف بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابتدئ به في الطواف مغلوبا على عقله لم يجزه حتى يكون يعقل في السبع كله؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل في الصلاة كلها. ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل كمال الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا انتهى

وقال النووي في المجموع  قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ لِلْحَجِّ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ دُونَ مَا سِوَاهَا

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنِّيَّةُ  كَسَائِرِ الْعِبَادَات انتهى

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ سَعْيٍ تِسْعٌ: إسْلَامٌ, وَعَقْلٌ, وَنِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ" انتهى.

 وننبه إلى أنه يشترط لصحة الطواف والسعي كذلك المشي مع القدرة.

والله أعلم