عنوان الفتوى : هل الركبة عورة بالنسبة للمرأة مع المرأة
عورة المرأة للمرأة مابين السرة والركبة، أو من السرة إلى الركبة، هل تعتبر الركبة عورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة ، وذكرنا أن الأحوط ألا تُظهرَ المرأة عند النساء إلا ما يظهرُ غالباً ، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 115965.
وعلى قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورة الرجل، يتفرعُ خلافهم في ركبة المرأة ، هل هي عورة بالنسبة للمرأة أو لا ؟، فمن قال إن ركبة الرجل عورة، قال إن ركبة المرأة عورة بالنسبة للمرأة، ومن قال ركبة الرجل ليست عورة ، فكذلك ركبة المرأة بالنسبة للمرأة ، لأنهم نصوا على أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
ومذهبُ الجمهور أن الركبة ليست بعورة ، وأن العورة هي ما بين السرة والركبة قال ابن قدامة في المغني: ليست سرته وركبتاه من عورته . نص عليه أحمد في مواضع . وهذا قال به مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة الركبة من العورة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركبة من العورة. ولنا ما تقدم من حديث أبي أيوب وعمرو بن شعيب ولأن الركبة حد فلم تكن من العورة كالسرة. وحديثهم يرويه أبو الجنوب ، لا يثبته أهل النقل. وقد قبل أبوهريرة سرة الحسن ولو كانت عورة لم يفعلا ذلك. انتهى.
والله أعلم.