عنوان الفتوى : واجب من شرب بعد الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في صيام خامس يوم من أيام العشر من ذي الحجة. كنت نائما، وسألت ابنتي الصغيرة: هل أذن للفجر؟ فقالت لي: لا، فشربت من الماء. وبعد الشرب نظرت في الساعة، فعلمت أن الفجر قد أذن من 4 دقائق.
فهل أتم الصيام أم لا؟
وهل كان يجب علي أن أتحرى الفجر أو لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تبين لك أنك شربت بعد طلوع الفجر، فإن الصوم قد فسد بذلك، وإذا كان صومك ذلك اليوم نفلا لا فرضا كصيام نذر. ولا قضاءً لفرض، فإنه لا يلزمك الإمساك بقية اليوم ولا القضاء.
وإن كان صيامك فرضا، أو قضاء لفرض لزمك القضاء في قول جمهور أهل العلم.
وكان ينبغي لك أن تتأكد من الوقت، وأن لا تكتفي بخبر طفلة صغيرة! وانظر الفتوى: 332509 فيمن أكل ظانا بقاء الليل.
والله أعلم.