عنوان الفتوى : دفع الزكاة للبنت وأولادها
تريد والدتي إخراج أموال الزكاة، ولدي أخت لديها ثلاثة أطفال، فقد زوجها أثناء الأحداث التي حصلت في العراق، أثناء الحرب الطائفية بعد الاحتلال الأمريكي. هل يجوز لوالدتي إعطاء أموال الزكاة لأختي علما أن أختي عادت للسكن في بيت والدتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدتك أن تعطي أختك من الزكاة لأن نفقتها واجبةٌ عليها إذا كانت موسرة ، واحتاجت البنت وأولادها للنفقة ، وانظر الفتوى رقم: 53202.
وإنما يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى ابنتها في قضاء دينها، الذي وجب بغير سبب النفقة ، ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزم نفقته إذا عجز المزكي عن النفقة. وانظر الفتوى رقم: 26323 .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. انتهى.
والله أعلم.